السيد صادق الحسيني الشيرازي

366

بيان الأصول

« لصدق البيّنة عليه ( أي : على البيّنة المستندة إلى الأصل العملي ) فيشمله دليله فيتساقطان » « 1 » . ولم أجد من وافقه حتّى من تلاميذه ممّن تحضرني حواشيهم على العروة . وفي كلامه إشكال ، بل منع . مسألتان في تعارض البينة مع اليد المسألة الأولى البيّنة إما : 1 - شهادة بلا استناد ، أو استناد إلى العلم . 2 - شهادة إلى ما يشكّ انّه علم ، أو أمارة ، أو أصل . 3 - شهادة مستندة بأمارة أخرى كبيّنة أخرى . 4 - شهادة بالأصل : من استصحاب أو أصل عملي ، كأصل الطهارة ، وأصل الحرمة . أمّا الثلاثة الأول : ففيه خلاف . أ - المشهور : تقديم البيّنة لأمور : أحدها : إطلاقات حجّية البيّنة « أو تقوم به البيّنة » « 2 » . ثانيها : الأولوية من تقدّم البيّنة على اليد الأمارة على الملك ، وأمارية اليد على الملك أقوى من أمارية قول ذي اليد على الطهارة والنجاسة . ثالثها : ضعف قول ذي اليد بأنّها لا دليل لفظي معتبر - سندا ودلالة - عليه ، فتقدّم البيّنة عليه .

--> ( 1 ) - حاشية العروة : المياه ، ماء البئر ، م 7 . ( 2 ) - الوسائل / كتاب التجارة / أبواب ما يكتسب به / الباب 4 / الحديث 4 .